عبد الرزاق الصنعاني

439

المصنف

باب الفرية على أم الولد 13799 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل ، قال : يضرب الحد صاغرا . 13800 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : سئل ابن عمر عن قاذف أم الولد ، فقال ابن عمر : يسأل عنها ، فإن كان لا يطعن عليها ، حد قاذفها . 13801 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : يضرب قاذف أم الولد ، قال الثوري : وقال غيره عن الشعبي : إذا نفى ابن أم الولد من نسبه ، فقال : لست لأبيك ، ضرب . 13802 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لابن أم الولد : لست بابن فلان ، فأخرجه من نسبه ، جلد الحد ، وإن كانت أمة ، لم يمت . 13803 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي ابن شهاب في أم الولد تزني ، وسئل أيبيعها سيدها ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعها ، ولكن يقام عليها حد الأمة . 13804 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية : لست لأبيك ، لم يضرب ، لأن النفي إنما وقع على الام . ولو أن رجلا قال لرجل : لست من بني